استنادًا إلى واقعة سابقة نود الإشارة إلى أن هناك أطراف ثالثة ترسل طلبات دفع غير قانونية حاليًا بنية الاحتيال.
يُرجى الانتباه إلى أن كافة الجهات والعناوين المذكورة في هذا السياق ليست سوى سجل الشفافية الرسمي.
صورة: © Murrstock - stock.adobe.com
في عام 2017 أُنشئ ما يُسمى بسجل الشفافية لتسجيل والاطلاع على البيانات الخاصة بالمالك المستفيد التابع لبعض الجمعيات والكيانات القانونية (بموجب المادة 18 وما تليها من قانون غسيل الأموال). وبصفة عامة يجب على كافة الأشخاص الاعتباريين بموجب القانون الخاص والشركات التضامنية المسجلة (بموجب المادة 20 من قانون غسيل الأموال) وكذلك المؤتمنين والكيانات القانونية التي تشبه المؤتمنين في هيكلها ووظائفها (بموجب المادة 21 من قانون غسيل الأموال جمع بيانات عن المالك المستفيد وحفظها وتحديثها وإبلاغ الجهة المسؤولة عن السجل فورًا لتسجيلها في سجل الشفافية الجديد (الاسم الأول واسم العائلة، تاريخ الميلاد، محل السكن، ونوع وحجم المصلحة الاقتصادية). ويسري الالتزام بالإبلاغ بغض النظر عمَّا إذا كانت الجمعيات والكيانات القانونية عبارة عن فئات ملزمة بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون غسيل الأموال.
يُعاقب قانون غسيل الأموال على عدم الالتزام بالتسجيل بفرض غرامات مالية (بموجب البنود 52-26 من الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون غسيل الأموال).
يسري هذا الأمر منذ 01/10/2017 (بموجب الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون غسيل الأموال).
جديد في عام 2020: يجب على الفئات الملزمة التي تكتشف تناقضات بين بيانات التسجيل وبيانات عملائها أثناء الوفاء بالتزامات مبدأ الحيطة والحذر إبلاغ الجهة المسؤولة عن السجل بذلك. يُعاقَب قانون غسيل الأموال أيضًا على التقصير في الإيفاء بهذا الالتزام بفرض
غرامات مالية (بموجب البند 65 من الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون غسيل الأموال).
استنادًا إلى واقعة سابقة نود الإشارة إلى أن هناك أطراف ثالثة ترسل طلبات دفع غير قانونية حاليًا بنية الاحتيال.
يُرجى الانتباه إلى أن كافة الجهات والعناوين المذكورة في هذا السياق ليست سوى سجل الشفافية الرسمي.